العتال يطعن على اعتماد لائحة الزمالك.. ويختصم وزير الرياضة ورئيس الأولمبية

العتال يطعن على اعتماد لائحة الزمالك.. ويختصم وزير الرياضة ورئيس الأولمبية

كتب: ابراهيم احمد

قام هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة اليوم الأثنين يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة الزمالك التي تم نشرها خلال الأيام الماضية في الجريدة الرسمية للبلاد.

وكانت اللجنة الأولمبية اعتمدت اللائحة بعد تعديل 34 بند، للجمعية العمومية الخاصة بالقلعة البيضاء، التي أقيمت في 30 و31 أغسطس من العام الماضي.

 

واختصم نائب رئيس الزمالك في دعواه كلاً من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ومرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وتحدد موعد للجلسة يوم 16 يونيو الجاري، التي طالب العتال خلالها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الإعتداد بالتعديلات التي أجرها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية الغير عادية للنادي، واعتبارها كأن لم تكن.

كما طالب العتال بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 إلغاء مجرد لصدوره بغير الطرح الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره.

وطلب نائب رئيس الزمالك أيضاً “إحتياطياً” في دعواه، إلغاء المواد 1 فقرة 3 والمادة 4 و5 و8 والمادة 9 بند العضو العامل رقم 3 منه “الجملة الأخيرة” منه والتي تبدأ بعبارة ” وتلغي عضوية .. حتى كلمة عنها” والفقرة الخامسة من البند الخامس من المادة 9 ، وبند العضو التابع بند رقم 7 منه فقرات” 3و4و5″ و، والمادة 11 فقرات أرقام ” 3و4و5و6″ ، والمادة 12 البند رقم 7 الفقرة الأخيرة بالنسبة لعبارة التي تبدأ من ” غير قابل للطعن .. حتى أخرها”، والمادة 13 بند إلغاء العضوية وإسقاطها فيما يتعلق بالعبارة التي تبدأ من ” وتلغى معها حتى عبارة في المادة 12/7، والمادة 14 فقرة 2و6 ، والمادة 17 فقرة 1و13 ، ووالمادة 20 الفقرة الأخيرة والمادة 22 ، والبند رقم 3 من المادة 25 ، والمادة 28 فقرة 7 ، والبند 8و9 من المادة 35 ، والمادة 36 بند رقم 4 ، والمادة رقم 41 بند رقم 2 بالنسبة للعبارة التي تبدأ من ” أو إذا كانت عضويته بالمجلس منفصلة .. حتى نهاية البند ، والمادة 43 ، وذلك لمخالفة تلك المواد والبنود لقنون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والميثاق الأولمبي ووالمعايير الدولية واللائحة المالية الموحدة.

إغلاق